-->

استئناف حكم تعويض عن قتل خطأ من المدعى عليه

 استئناف حكم تعويض عن قتل خطأ من المدعى عليه


استئناف حكم تعويض عن قتل خطأ من المدعى عليه

بسم الله الرحمن الرحيم 

من القضايا الشائعة دعاوى القتل الخطأ والاصابة الخطأ لذا يسعدنى ان اقدم لحضراتكم صيغة استئناف حكم تعويض عن قتل خطأ من المدعى عليه


استئناف الحكم

رقم ؟؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟؟ مدنى ؟؟؟؟؟ظ

 

انه في يوم             الموافق       /            /       20

بناءً على طلب كلا من  / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– المحامي.

أنا /                  محضر محكمة  ؟؟؟؟؟؟؟قد انتقلت الى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وأعلنت :-

ورثة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1- السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مخاطبا مع

2- السيدة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مخاطبا مع

و في يوم             الموافق       /            /       20

أنا /                  محضر محكمة  ؟؟؟؟؟؟؟؟قد انتقلت الى ؟؟؟؟؟؟؟؟واعلنت

 4- السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مخاطبا مع

5- السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مخاطبا مع

 

 

وأعلنتهم بالاستئناف الآتي :-
الموضــــــوع


نمى الى علم الطالبيين الاولى وورثة الثانى صدور الحكم في الدعوى رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟ سنة ؟؟؟؟؟؟؟؟ مدنى كلى ؟؟؟؟؟؟؟؟وذلك بجلسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حكمت بالاتي

 ( اولا : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثانيا : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثالثا : ؟؟؟؟؟؟؟؟
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالبين وفيه مخالفة لصحيح القانون والواقع وبالغ الضرر الذي يلحق بهما لذا

كان الطعن هذا القضاء بالاستئناف وذلك للأسباب آلاتية : -

اولا: الخطأ فى تطبيق القانون لانعدام الخصومة بالنسبة للخصم المدخل الاول لوفاته وبطلان الحكم لصدوره ضد متوفى

حيث ان الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة و لكل ذى مصلحة التمسك بهذا الدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها .

بيد ان المعلن اليهم الاول والثانية (المدعيين فى الدعوى المبتدأه) كانو قد عقدو لواء الخصومة ضد المستأنفين الاولى ومورث الثانى وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/1/2018 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الجحة رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟جنح ؟؟؟؟؟؟؟؟

واذ عجل المعلن اليهم الاول والثانية الدعوى من الوقف بموجب صحيفة تعجيل الا انها لم تعلن للخصم المدخل الاول الذى كان قد توفاه الله تعالى فى هذه الاثناء قبل ان يعلن بصحيفة التعجيل

غير انه ومن غرائب وعجائب المحضرين ان المتوفى الى رحمة مولاه المرحوم / ؟؟؟؟؟؟؟؟المتوفى بتاريخ 1/10/؟؟؟؟؟؟؟؟كان يتم اعلانه اداريا رغم وفاته بما يبطل هذه الاعلانات فبجلسة ؟؟؟؟؟؟؟؟2020 قدم اعلان بالترك زعم ان المتوفى الى رحمة مولاه اعلن به وجلسات تلت كان يقدم بها اعلانات وعلى خلاف الواقع والحقيقة كان يتم اعلان الخصم المدخل الاول اداريا

قضت محكمة النقض

""" إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . ""

(( يراجع مشكوراً الطعن رقم  0022 لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 192بتاريخ 13-01-1981))

**وقضت أيضاً :

( الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن . ))

(( يراجع مشكورا الطعن رقم  0161 لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2010بتاريخ 09-12-1980))

ثانيا:الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

يتضح ذلك من خلال نقطتين

اولهما : دفاع وكيل المدعى عليهما الثالث والرابع فى الدعوى المبتدأة بسقوط حق المدعين فى اقامة دعواهم بمضى المدة  

حيث الثابت بمستهل الحكم المستأنف ان حدوث اصابة مورث المدعين ( المستأنف ضدهم الاول والثانية) كانت بتاريخ 25/2/2010 فى حين قيدت صحيفة دعواهم فى 12/4/2017 اى بعد مرور سبعة سنوات الامر الذى يؤكد ان دفاع المدعى عليهم صادف صحيح القانون

وبمطالعة الحكم المستأنف يتضح ان محكمة اول درجة لم ترد على دفاع المدعى عليهم بثمة رد ولم تتطرق الى هذا الدفع لا من قريب ولا من بعيد حقيق بهذا الحكم ان يلغى لمخالفة صحيح القانون

وفى هذا قضت محكمة النقض

إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .

طعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719

وقضت ايضا

تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .

الطعن رقم 50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247

وثانهما : القصور فى تسبيب الحكم حيث خلا الحكم المستأنف من ايه اشارة الى خطأ قائد السيارة وبيان رابطة السببية بين الخطأ والضرر علما بأن الحادث نتج عن تصادم ثلاث سيارات مع بعضهم الا ان المدعين فى الدعوى المبتدأ تنازلو عن مخاصمة ملاك السيارات الاخرى وسائقيها واعلنو بترك الخصومة ضدهم ولم تورد محكمة اوللادرجة ما اوجبه القانون من ايراد الواقعة تفصيلا وبيان الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الناتج عن ذلك الخطأ

قضت محكمة النقض

أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ١٧٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية

ثالثا : عدم جواز الجمع بين أكثر من تعويض عن ذات الضرر.

إن الغاية من التعويض هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وهذا الجبر وإن كان يجب أن يكون كاملاً مكافئاً لمقدار الضرر فإنه لايجوز أن يكون زائداً عليه إذ أن كل زيادة تكون إثراء بلا سبب له.

( نقض جلسة 3/2/1944 ـ مجموعة عمر ـ رقم 95 صـ251)

( مشار إليه بالوسيط فى شرح القانون المدنى ـ للسنهورىـ الجزء الأول ـ المجلد الثانى صـ 1119)

وطبقاً لذلك فأنه لايجوز أن يجمع المضرور بين تعويضين عن ذات الضرر .

( ينظر فى ذلك الوسيط فى شرح القانون المدنى ـ للسنهورى ـ الجزء الأول المجلد الثانى ـ طبعة1998 صـ1118)

وفى ذلك تقول محكمة النض :ـ

" إن من حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات فى إقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة . إستيفائه من أحدههما له أثره فى براءة ذمة الأخر قبله "

( الطعن رقم 4159لسنة 73ق ـ جلسة 41/2/2005 )

وتقول أيضاً :ـ

" إن التزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول عن العمل غير المشروع من تعويض نهائي ولو لم تكن ممثلة فى الدعوى الصادر فيها الحكم .مؤداه . للمضرور مطالبتها أو المسئول بالتعويض كاملاً . أو مطالبتهما معاً . وفاء أحدهما به. أثره. براءة ذمة الأخر . أمتناع صدور حكمين قبلهما بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار ولو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة ـ لازمه ـ تقيد القاضى فى الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضى له به فى الأولى "

( الطعن رقم 1549 لسنة 74ق ـ جلسة 10/10/2005)

لما كان ذلك وكان المستأنف ضدهم قد سبق وأن تقدمو للشركة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث ( شركةمصر للتأمين) لصرف مبلغ التأمين المستحق لها طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات وقامت الشركة بصرف مبلغ التأمين المستحق لها ويتأكد ذلك لعدالة المحكمة من عدم اختصام شركة التأمين وترك الخصومة قبلها وكذلك من عريضة الدعوى التى يطالب بها المستأنف ضدهم القضاء بأستكمال مبلغ التعويض بما يعنى أنهم قامو بصرف مبلغ التأمين المقرر من شركة التأمين .

ويلتمس الطالب من عدالة المحكمة التصريح له [احضار ما يفيد أن المستأنف ضدهم قد حصلوعلى مبلغ التأمين المقرر لها من الشركة المون لديها على الجرار أداة الحادث وهى شركة اورينت للتأمين التكافلى - مصر وذلك لكى تكون عدالة المحكمة على يقين من ذلك.

وبناء على ذلك لايجوز للمستأنف ضدهم إعادة المطالبة بتعويضهم عن ذات الضرر الذى سبق وان عوضو عنه وإلا لكان ذلك إثراء بلا سبب .

لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتعويض للمستأنف ضدهم ذلك رغم سبق صرف تعويض عن ذات الضرر من الشركة المؤمن لديها على الجرار الزراعى أداة الحادث فأنها تكون بذلك قد جمعت بين تعويضين عن ذات الضرر وهذا غير جأئز قانوناً إذ يعتبر إثراء بلا سبب.

رابعاً : المبالغة فى مبلغ التعويض المقضى به

أجمع الفقه والقضاء على أن مبلغ التعويض المقضى به كتعويض عن الأضرارالتى لحقت بالمضرور يجب أن ينقص بقدر مساهمة الغير أو المجنى عليه فى إحداث الضرر وذلك بقدر مساهمة أيا منهما فى إحداث الضرر .

لما كان ذلك وبمطالعة أوراق الجنحة سند الدعوى يتضح منها أن الحادث تسبب فيه ثلاثة سيارات وخلا حكم اول درجة من بيان تفصيل للواقعة وكيفيه حدوث اصابة مورثة المدعين بالدعوى المبتدأه

 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :

 " جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "

"طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م"

وقضت

بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
(الطعن رقم ۲۰۳ لسنة ۲۳ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ٤٤۱ جلسة۱۵-۰۵-۱۹۵۸)

فمن ذلك كان يجب على محكمة أول درجة عند تقديرها قيمة التعويض الجابر للضرر أن تضع كل ذلك فى الاعتبار وأن تقوم بإنزال مبلغ التعويض بمقدار الخطأ هذا إن كان هناك ثمة خطأ أصلا قد وقع من المستأنف .فإن لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيبا للخطأ فى تطبيق القانون .


ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسة المرافعة والمذكرات

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم  صورة من هذا الاستئناف

 وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي بنى سويف مأمورية المنيا الدائرة الاستئنافية  (         ) الكائن مقرها

بمجمع محاكم المنيا في يوم              الموافق     /    /    20  الساعة الثامنة صباحا ومابعدها للمرافعة وسماعها الحكم بالاتى:-

أولاً : قبول الأستئناف شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع :- اصليا بألغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى

واحتياطيا بالغاء الحكم المستأنف والاعادة الى محكمة اول درجةللقضاء فيه مجددا

مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه

ولاجل العلم .

 روابط ذات صلة


https://khaledhamza222.blogspot.com/2020/10/zwagarfi.html

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipPURVfYmNorSsgl7rB0tPjzEHpAxS7AtyMGgXef2r2PoYQvHDLYNu97E3ffh6A3wqNyTJ2_zUELC5W4YH4x8zftkugL8HQN79HMssVD0zkUxzYG-8Yavr-ShF8eX4aphYWI4rd_ec_WUc/