-->

تظلم للحاكم العسكرى فى جناية اتجار سلاح

تظلم للحاكم العسكرى فى جناية اتجار سلاح
بسم الله الرحمن الرحيم 

 زملائى الاعزاء اقدم لحضراتكم تظلم للحاكم العسكرى فى جناية اتجار سلاح 


 تظلم  في الحكم الصادر من محكمه جنايات المنيا امن الدولة العليا طؤارى

 والمقدم من الأستاذ / خالد حمزة عبدالنظير المحامى
 وذلك عن السيد /؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                 متظلم 
 ضـــــــــــــــــــد 
النيابة العامة                                                 متظلم ضدها 

 وذلك طعنا ….. على الحكم الصادر من محكمه جنايات امن الدولة طوارئ بالمنيا بجلسة 19/1/2021 فى الجناية رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟ لسنة 2020 جنايات ا.د .ط مركز ملوى والمقيدة برقم ؟؟؟؟؟؟؟؟ لسنة 2020 كلى طوارئ جنوب المنيا والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للاول وغيابيا للثانى بمعاقبه كلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بالسجن لمده ثلاث سنوات وبتغريم كلا منهم مبلغ خمسة الاف جنيها وبمصادره المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية )) الوقائــــع كانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية متهمتا إياه لأنه :- في يوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بدائرة مركز ملوى محافظه المنيا 1- حاز بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة عدد سبعة افرد مصنعة محليا 2- اتجر بغير ترخيص فى اسلحة نارية غير مششخنة عدد سبعة افرد مصنعة محليا وطالبت عقابه بالمواد الواردة بالقيد والوصف الوارد بأمر الاحالة وتحدد لنظر الدعوى جلسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وبتلك الجلسة مثل مدافعا المتهم الاول ( المتظلم ) بتوكيل و اعتصم منذ الوهلة الأولى بطلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على اختلاف الاحراز المزعوم ضبطها عن تلك التى تم فحصها الموصوفة بتقرير الفحص الفنى بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه ومنعدمة فضلا عن التلاحق الزمني السريع في الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وقدم مستندات لعدالة المحكمة تفيد بمجرد الإطلاع عليها أن المتحرى عنه لم ترد بياناته في محضر التحري بما يدعو عدالة المحكمة إلى الاطمئنان إلى محضر التحري ومهما يكن من أمر فلقد انتحى الحكم الطعين نهجا مؤداه طرح الدفاع بما لا يجوز معه طرحه ولم تحقق الواقعة على النحو الذي رسمه القانون فضلا عن لم تواجهه ما قرره شهود الواقعة ولم تقرب قالتهم من قريب أو بعيد وخاصة إن ضابط الواقعة تعسف في استعمال سلتطه ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد ران عليه القصور في التسبيب والفسادفى الاستدلال والخطأ الجسيم في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن التناقض الجسيم في أسبابه بما يستحيل معه الموائمة ولما كان الحكم الطعين قد صدر مجحفا بالمتهم فلقد تظلم في الحكم الصادر طالبا إلغاءه مردا على الأسباب الاتيه أو عليهما معا 

أسباب التظلم 

أولاً : القصور في التسبيب:- أن الدفاع أعتصم بطلب براءة المتهم دافعا باختلاف الاحراز المزعوم ضبطها عن تلك التى تم فحصها الموصوفة بتقرير الفحص الفنى حيث انه هو والثابت بالاوراق فى يوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الساعه الثالثه مساءا عرضت الاحراز علي النيابه العامه بمحضر الضبط المؤرخ في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الساعه الثامنه مساء وتدون ملحوظة تم تحريز عدد ثمانيه اسلحه فرد خرطوش داخل كرتونه وجميع عليها وتقرر النيابه العامه تكليف محرر المحضر لاعاده تحريز الاسلحه كل سلاح على حده فيها فيتم تحرير محضر رقم 55 احوال في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ويقوم محرر المحضر بتحريز القطع المزعوم ضبطها كل قطعه على حده يذكر ان عددهم سبعه فرد خرطوش ب دبشك خشب بالاضافه الى فرد رصاص دبشك خشب ثم يعرض على النيابه العامه في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اثناء التحقيق مع المتهم تقرر النيابه العامه عدم فض الحرز لوضوح معالمه ثم في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وردت التقارير المعمل الجنائي رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟ لسنه 2020 سلاح تفيد ان كل الاسلحه حال الفحص وجدت بمقبض خشبي وليس دبشك خشب اشرت النيابه العامه على جميع التقارير بالنظر في ذات التاريخ ولم تتطرق نهائيا الى هذا الاختلاف عن الوارد بتقارير المعمل الجنائي الا يبعث كل ذلك من تكليف النيابه العامه اعاده التحريز وعدم فض الاحراز حاله التحقيق والاكتفاء بقاله انها واضحه المعالم دون الفض الا يبعث كل ذلك على الريبة والشك وعدم الاطمئنان الى اسناد التهمه للمتهم وكان ايضا دفاع المتهم معتصما بطلب البراءة استنادا لدفعه ببطلان الإذن الصادر لابتنائه على تحريات غير جديه ومنعدمة ذلك أن الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق والذي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناءا عليه وما حصله الحكم المطعون فيه من مضمون ذلك المحضر أنه تحريات الرائد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أسفرت المتهم / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مركز ملوى يحوز ويحرز اسلحة وذخائر بدون ترخيص وجاء محضر التحري مبهم غير مكتمل الأركان منعدم قانونا لأنه لم يقم بالتحرى اصلا حيث ذكر ان مصدر سرى هو من اخبره ومن ثم قام سيادته بالاعتماد عليه ( المصدر السرى ) ثم يسأل سيادته اما النيابة العامة فى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فيجيب اجوبة نموزجية لاترقى الى ان تحمل لواء الاتهام ضد موكلى سيما عندما ذكرسيادته (انا قمت بالتحرى بمساعدة احد المصادر السرية التى لا يمكن البوح بها حفاظا على سريتها وسلامتها ) ثم يسأل عن تأكده من صحة المعلومة فيجيب انا تأكدت بنفسى وكيف وقفت على ذلك فيزيد من الشعر بيت ليس عن صحة المعلومة بل فى وثوقه فى المصدر السرى ويجيب لكثرة التعامل معهم فى مثل هذه القضايا وبذك تأكد سيادته ولم ترد المحكمة فى حكمها الطعين المتظلم منه على دفاع المتهم فى ذلك لا من قريب او من بعيد بل جاء فى حكمها نصا فى منتصف الفقرة الرابعة واخرها ص 2 من الحكم المتظلم منه ردا على دفاع المتهم ببطلان الاذن لابتناءه على تحريات غير جدية وحيث انه عن الدفع ببطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جديه فمردود ذلك انه لما كان من المقرر ان كل ما يشترط لصحه التفتيش الذي تأذن النيابه العامه باجراه لشخص المتهم ومسكنه هو ان يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته عن جريمه معينه قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافيه والشبوهات المقبوله ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ثم ذكر واذ كان الثابت من محضر التحريات المحرر بمعرفه الشاهد ان ما اجري من تحريات في شان احراز المتهم للمواد المخدره وما تضمنوا من البيانات المتعلقه بشخصيته حيث الاسم والسن ومحل الاقامه كان كافيا لاصدار الاذن بضبطه وتفتيشه شخصه وهو ما يؤكد اقتناعها بجديتها وصحتها بما يكفي لتسويغ ذلك الاذن واصداره محمولا عليهم ولا يناله من ذلك عدم ذكر نوع المخدر بمحضر التحريات ثم ذكرت الامر الذي يكون معه هذا الدفع غير سيديد فاين رد المحكمه على دفاع المتهم الا يعد ذلك فساد في الاستدلال وترك وتجاهل للرد على دفاع فأين هو المخدر بالاوراق واين حرز المخدرات يظهر جليا ان هذا الرد لم يكن المقصود به الرد على دفاع المتهم انما اخذه قص ولصق من حكم اخر لمتهم اخر فى تهمة اخرى ومردود وحري بحكمه ان يتم الغاءه بل الحكم الطعين ساير ضابط الواقعة عندما قررت المحكمة إنها أطمئنت إلى قاله هذا الضابط و طرحت الدفاع بما لا يجوز معه طرحه إذ انه على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب صائغه 

وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تثبت على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل لا المثير ولا تؤسر على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرد فيه وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم ردا على الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها غير كافي لطرح هذا الدفاع بل لم ترد نهائيا ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تسقط دفاع الطعن في هذا الخصوص حقه وتفحصه بتحقيق تجربة بلوغا بالأمر إلى غايته إما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته في حكمها على السياق المتقدم وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي قد تنتهي إليه ألمحكمه فيما لو تبين لها على وجه القطع خطا الاحتمال الذي تساندت إليه ضمن ما تساندت إليه في رفض الدفع ذلك فأن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور الرد على هذا الدفع معيبا بالفساد في الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان في هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى لما هو مقرر من إن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يكمل بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا اسقط احديهما أو استبدل تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إلية لو أنها تفطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم فإذا ما كانت الشرعية الإجرائية تبنى على افترض براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه” وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجر ائية هي عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية ويقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه

. د/. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها. .د/ عبد الأحد جمال الدين ، المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي ، ج1 ، النظرية العامة للجريمة ، د/. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ص423

 وقد قضت محكمه النقض 

بأن الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي أثبت عليها ذلك الإذن ولأن كان من الدفوع ألقانونيه المختلطة بالواقع والتي لا يجوز أثارتها بأول مره أمام محكمة النقض إلا انه متى كانت مداومة الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان وكان تحقيقها يقتضى تحقيقها تتحسر عنه وظيفتها فأن لها قبول الدفع به لأول مره إمامها وتقضى بالبطلان إذا ما تحققت لها موجباته مفهوم أحكام النقض الصادر بالمجلسات

 19/04/1979 لسنة 30 رقم 109 ص 514 نقض 30/04/1979 _ س 30 _ 109 _ ص 514 نقض 12 مارس 1972 طــــــــــعن 117 لـــسنة 42 ق نقض 20/10/1972 لسنة 32 _ ص 249 رقم 81 

ولا شك أن الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي اثبت عليها الإذن بها تتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتحريات ألعامه وحرمان المساكن التي صانها الدستور وحماها القانون كما سلف البيان . وعلى محكمة الموضوع الفصل في شأنه في ذلك شئن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام فإذا هيا أخطئت كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ولا يحول دون ذلك عدم قيام احد الخصوم المتهم أو النيابة ألعامه بإثارة هذا الدفع أمامها من قبل لأنه متعلق بالنظام العام واعتباره مطروحا بنفسه على الدوام أمام ألمحكمه وعليها بحثه من تلقاء نفسها ومن ثم فأن طرح هذه المسالة وذلك الدفع أول مره إمام محكمة النقض لا يعترف الواقع طرحا جديدا بمعنى ألكلمه لأن محكمة الموضوع يجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لطلبات الخصوم أو دوافعهم ولأئن محكمة النقض عندما يطرح أمامها الحكم المطعون عليه لا تكثر بحثها على حالته ألواقعه وإنما تنظر ما يجب إن يكون عليا وفقا للقانون نقض 2 مارس 1957 _ س 8 _ 67 _ ص 235 وإذا كان هذا الدفع مقبولا بناءا على ما سلف بيانه وكانت ألمحكمه لم تتعرض له أصلا وهو صحيح يتفق وإحكام القانون فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعيبا النقض لقصور تسبيبه . وإذا خلت مدونات الحكم من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه من القضاء بأذانه الطاعن بعد بطلان كافة التدله التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الادعاء فأنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه . هذا إلى إن المستفاد من مرافعة الدفاع إمام محكمة الموضوع جلسة المحاكمة إن منازعة لم تقتصر على الدفاع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره بعد إتمام ذلك الأجراء الذي وقع وتم قبل صدوره بل يفهم من سياق تلك المرافعة أن الإذن الصادر من سلطة التحقيق شبهة البطلان لبنائها على تحريات غير جادة وغير كافيه لتسوغ إصدارة بما يبطله ويبطل الإجراءات التي كشف عنها بل أن يستفاد لزومه من هذا الدفاع انعدام وصورية التحريات المزعومة كذبا بأجرائها لاستصدار أذن لإجراء التفتيش الغير مشروع والذي تم فعلا قبل التقدم لإصدار ذلك الإذن الذي صدر بناءا على الغش ومن المفروض فهذا الصداد لا يشترط في دفع ببطلان الإذن بالتفتيش بهذا السبب أو لغيره من الأسباب إن يكون قد أبدا بالفاظة ألداله عليه صراحة بل يكفى إن يكون مستفادا ومفهوما دلاله مدام هذا الفهم واضح دون لبس أو غموض لان ألعبره في الدفاع بالبطلان بمدلولها لا بلفظها نقض 3/6/1974 س 25 _ 118 ص 558 

كما استقرت عليه إنه :- البين من محضر جلية ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وقدر الحكم على هذا الدفع بقوله الثابت إن التحريات قد صادقت صحيح ما انتهت إليه وتأيدت بضبط المخدر مع المتهم الأمر الذي تطمئن إليه تلك التحريات بشان الضبط التفتيش وما أصفر عن ذلك من ضبط المخدر مع المتهم ومضار ما تقدم إن ألمحكمه أسست اقتناعها بجديه التحريات التي بنى عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر مع الطاعن أثناء التفتيش لما كان ذلك وكان الأصل في القانون إن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره ألا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المتهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنة أو لحريته ألشخصيه وكان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش إذا كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرية تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان المتهم دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض وكأن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القبول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر لأننا هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه ألان شرط صحته الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجع معها نسبة الجريمة إلى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة من يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فدى عناصر التحري ألسابقه على الإذن دون غيرها عن العناصر اللاحقة عليه وان تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق إما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معينا بالقصور والفساد في الاستدلال بما بما يوجب تقضه والاعاده وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجعه الطعن 

الطـــــعن رقم 3403 لسنة 59 في جــــــلسة 19 / 4 / 1990 وأيضا الطعن رقم 5798 لسنة 58 في جلسة 17 / 1 / 1989

 وقد قضت محكمه النقض 

ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله ” نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق ”

 وقضت محكمة النقض بأن :- ” التحريات غير الجدية التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للإفراد والتي لا تعزز بأدلة وقرائن تنبي عن صدقها وتدعو إلي الثقة فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة ” ” نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 ومن الادلة الواضحة على بطلان التحريات وعدم جديتها ما جاء بشهادة ضابط الواقعة الرائد عمرو سليم امام النيابة العامة فى 28/6/2020 حيث استعرض سيادته مهارات مصدره السرى دون البوح باسمه فاذا كان ليس من حق المتهم معرفته فمن حق الدفاع ان يسمع منه على الاقل وحتى اذا كان ليس من حق الدفاع ذلك افلا يكون من حق المحكمة ان تسمعه على الاقل وهذا الذى اوجبه القانون حيث ان كل ما جاء على لسان الشاهد ضابط الواقعة هى شهادة سماعية منقولة من اخر فكى تون هذه الشهادة لها حجيتها وكافية الى ان تحمل لواء الاتهام ضد موكلى ان يحضى ذلك المصدر السرى امام المحكمة ليؤكد للمحكمة شهادته التى اخبر بها من قبل الى السيد ضابط الواقعة والشهادة هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمة لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الدليل هو ” حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمة أو إن يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لإثبات ذلك .. 

وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن : 

” لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله ”

 ( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 ) 

إذن فتلك المصادر السرية هي من قامت تلك القضية علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت إلي حد الرؤية والسماع لخطط المتهم إزاء تلك الوقائع الواردة في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابة وصولا لمحضر الضبط و لقرار الاحاله وتلك المحاكمة .. هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهادة وهم الأصل الذي تعود أليه كل الخيوط في تلك القضية .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع . هم الدليل الأصيل الذي يجب إن تحققه المحكمة وهو ما لم يحدث .. واعتصم مأموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الإفصاح عن تلك المصادر بدعوى أنها سريه ولا يجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوى قادر علي الفصل في صحة إسناد الجرائم للمتهم من عدمه .

 سيدي 

 أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب إن يكون قائم على عدة أدلة لا على دليل واحد في إشارة إلى تحريات المباحث إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا

 (نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 ) 

بيد إن الحكم الطعين لم يرد على دفاع المتهم ببطلان اذن النيابة لا من قريب او بعيد وانا اكتفى برد اخذ من حكم اخر قص ولصق

 ثانيا بطلان الحكم للخطأ الجسيم في تطبيق القانون من المقرر قانونا طبقا أما أورده المادة 310 إجراءات يجب إن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالادانه يجب إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولما كان الحكم الطعين لم يبن الواقعة البيان الكافي إذ انه خلا من ثمة رد على دفاع المتهم ببطلان اذن النيابة واختلاف الاحراز والعبث الدليل ولم تبين في مدونات حكمها من هو القائم بالتحري هل الضابط أم المصدر السري بل أنها لم تورد مدونات حكمها واقعه القبض على النحو الذي صورتها الأوراق إذ أنها قررت بمدونات حكمها بالصفحة الثانية ((ونفذا لذلك الاذن انتقل الى مسكن المتهم وعثر به على سبعة اسلحة نارية فرد خرطوش وقرر له بحيازتها وانه تحصل عليها من المتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟))هذا ما جاوبه الحكم في إن للواقعة وجه مغاير حوته التحقيقات وحجبت المحكمة عن نفسها عناء ذكره حيث حيث ما جاء بمحضر المؤرخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تم تحريز عدد سبعة فرد خرطوش وكذا فرد رصاص بأن وضعو داخل كرتونه ثم تقرر النيابة العامة قرارا بالعودة الى مركز شرطة ملوى وتكلف ضابط الواقعة بأعادة تحريز المضبوطات كل حرز على حدة ويتحرر محضر برقم 55 احوال فى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مضمونه انه تم تحريز عدد سبعة فرد خرطوش كل منهم على حده وتحريز فرد رصاص وهو ما يعد بترا للواقعة وعدم ذكرها بالوجه الذى اوجبه القانون إذ أن عدالة المحكمة لم تدون مدونات حكمها الوجه الصحيح للواقعة وأغفلت ذكر بعض ما تم تحريزه وكثير من تفاصيل كيفية الضبط وغفلت أن تورد مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة بشأن المصدر الذي أجرى التحري كما قرر الضابط على لسانه وابلغه أن المتهم يحوز ويحرز أسلحه وذخائر إذا كان الضابط هو مجرى التحريات بنفسه كما قرر الحكم الطعين((والاجابه تؤكد إن هذا الضابط لم ينفذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم لأنه كان يعد ويجهز له هذه القضية وهو ما انتهجه الدفاع في الدفاع بانعدام محضر التحريات قانونا بل أنها ذكرته في حكمها في عده مواضع مما يجزم بان عدالة المحكمة لم تفطن على فحوى التحقيقات ولم تفحص الواقعة الفحص الكامل الذي ينبئ على أنها أحاطت بجميع عناصرها وقد استقر قضاء النقض نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على إن كل حكم بالادانه يجب إن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري قاعدة شرعيها لجرائم والعقوبات 

نقض 26/10/1978 إحكام النقض س 29 ق 147 ص 735 

يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات 

(الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986) 

(الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987) 

وقضت ايضا ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأدلة الاتهام ومواد العقاب التي طبقتها المحكمة والحكم الاستئنافى صدر كذلك.وعدم بيان مضمون أدلة الثبوت وبيان الواقعة وعناصرها يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان الجريمة مكتفيا بان التهمة ثابتة بمحضر جمع الاستدلالات فان القصور يبطل الحكم ، ويكون الحكم الاستئنافى إذا ما أعطى الحكم الجزئي أسبابا له بنى إجراءات باطلة. نقض رقم 897 لسنة 46 ق جلسة 20/12/1976. وفى ذلك قضت محكمه النقض – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصراً 0 الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998 وقضت ايضا من المقرر قانونا انه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي استند إليها إذا كان يجب إن يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التي تشير إليها.

 طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938 الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983 

وقضت ايضا – أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0 نقض جلسة 21/11/1950 مجموعة الأحكام س2 رقم 70 ص 177 نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113 

قصور أخر في التسبيب وفسادا أخر في الاستدلال

 بشأن رد الحكم الطعين على دفاع المتهم بعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها ذكرت ان المحكمة قد اطمأنت الى حدوث الواقعة فى الدعوى المطروحة بالصورة التى اعتنقتها والتى استمدتها من اقوال شاهد الاثبات ولم تتطرق نهائيا ايضا لتفنيد دفاع المتهم ونرد على ذلك انه كيف يستقيم عقلا ومنطقا ما جاء على لسان شاهد الاثبات حيث ذكر انه حال وصوله الى منزل المأزون بتفتيشه وجده جالسا داخل المنزل والباب مفتوح فدخل مباشرة الى الغرفة الثانية على الشمال وكأنه يعلم مسبقا بتفاصيل المنزل وشخص المته وهو الزى اقر بمحضر ترياته ان معلومته اخذها من مصدره السرى ولم يتحرى بنفسه من ذى قبل حتى يعلم تفاصيل المزل بالشكل والكيفية التى اوردها بمحضر الضبط 

 قصور أخر في التسبيب وفسادا أخر في الاستدلال 

إما بشأن قاله الحكم في الرد على انفراد الضابط بالواقعة وحجب القوه عن الإدلاء بشهادته وان الضابط قرر انه قام بعمليه القبض لوحده وان مهمة القوه المرافقة كانت للتأمين وان انفراده وحجب أفراد القوه لا ينال من الشهادة فأننا نرد على الحكم الطعين بما قرره ضابط الواقعة بلسانه عندما قرراما النيابة العامة فى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ((قمت على رأس قوة وتوجهت الى حيث يقطن المتهم وحال وصولى همس لى احد مصادرى مكلف بمتابعة تحركات المتهم وافادنى بتواجد المتهم فى المنزل ...........))مما مفاده أن هناك آخرين اشتركو معه في واقعه القبض في حين انه تناقض في موقع أخر وقرر ايبان سؤاله بالنيابة العامة من كان برفقتك انذك ذكرة قوة من افراد الشرطة ثم ذكر انه لم يشاهد احد واقعه القبض والتفتيش لان دورهم اقتصر على التأمين ولو سايرنا الحكم الطعين فيما ذهب إليه من انه لم يشترك احد مع الضابط فى القبض كما قرر الضابط لقادنا ذلك إلى بطلان أخر في الحكم مردة كيف تعرف الضابط على المتهم وهو الذي قرر انه لم يتحرى عن المتهم ولم يعلم شخصيته إلا لحظه القبض عليه عندما قرر بمحضر الضبط ((همس لى احدمصادرى انم المتهم متواجد بمنزله ))إذ أن مجرى محضر التحري لم يتعرف على شخص المتهم وقت أجراء التحري ووكل الأمر كله إلى المصدر السري الذي راقب وتحرى وراقب وكان مكلف بمتابعة تحركات المتهم (….ولم يتم الكشف عن شخصيه هذا المصدر حتى الآن ) ليجئ الحكم الطعين بعد كل هذا الحجب والاستثار بالشهادة ليبرى ساحة ضابط الواقعة منه ويداه ملطختين بأثمه بإقراره بالتحقيقات فلماذا لم يقرر ضابط الواقعة بمحضر تحرياته أن هناك أعوان له في مراقبه المتهم ف ((المصدر الذي راقب المتهم )) وقصر إجراء التحريات على نفسه انه قام بها من بدايتها إلى نهايتها كيف نما إلى علم المصدر السري أن المتهم يحوز ويحرز أسلحه وذخيرة كما قرر وهى من الأمور التي يحيطها المتهم بشئ من الحيطة والحزر انتهى الى ان الاتهام يحيط به الشك والريبة وعم الاطمئنان وينعدم الدليل بالوراق الى حد التلاشى ايه ذلك التلاحق الذمنى فى الاجراءات واختلاف الاحراز والعبث بالدليل وبطلان اذن النيابة العامة وعمد المعقولية وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة قال تعالى فى حديثة القدسي : { يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم]. عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏” ‏قال ربك جل وعز‏:‏ وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجلة ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏ “‏‏.‏ ( رواه الطبراني ‏ ) .‏ وقال تعالى : ” فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ ” صدق الله العظيم [الحج:45ـ46]

بناءا عليه 

يلتمس الطاعن أولا / قبول التظلم شكلا ثانيا / بإلغاء الحكم و القضاء مجددا ببراءة المتظلم مما نسب إليه مردا على ما سلف من دفوع صادفت صحيح القانون واحتياطيا / إلغاء الحكم والاعاده وكيل المتهم المحامى 

 وكيل المتهم

 المحامى






روابط ذات صلة 


مواعيد التظلم من حكم جنح أمن دولة طوارئ

تظلم للحاكم العسكري في جنحة مباني

تظلم للحاكم العسكرى في جنحة تموين

تظلم من حكم جنح أمن دولة طوارئ مباني

 

التظلم من أحكام أمن دولة طوارئ

عنوان الحاكم العسكري بالقاهرة

صيغة تظلم للحاكم العسكري في قضية مباني

ميعاد التظلم أمام الحاكم العسكري