-->

مذكرة فى جنحة اصابة خطأ وقضي بالبراءة



مذكرة فى جنحة اصابة خطأ وقضي بالبراءة

السلام عليكم ورحمة الله اوجز لحضراتكم الدفوع التى تبدى فى جنح الاصابة والقتل الخطأ فى مذكرة بها اهم أحكام محكمة النقض فى القتل الخطأ

 مذكرة فى جنحة اصابة خطأ وقضي بالبراءة




محكمة .....
دائرة الجنح
مذكـرة دفــــاع
السيد/                                                              " منسوب إليه الاتهام ـ متهم ثانى ـ  ومدعى بالحق المدنى
ضـــــــد
             النيابة العامة .                                " سلطة اتهام  "                                       مقدمة فى القضية رقم          لسنة 20 جنح      المحدد لها جلسة    /    /  
الوقــــائـــع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة  .

مقدمـــة لازمـــة

] قال تعالي [   يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين{    ..

الدفــــــاع

 المتهم يلتمس من المحكمة الموقرة برائته من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على :-
1- الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم .
2- الدفع بانتفاء رابطة السببية .
3-  الدفع بأن الخطأ نتيجة القوة القاهرة .
4- الدفع باستغراق خطأ المتهم الاول خطأ المتهم الثانى  .
5-  انقطاع رابطة السببية .
تلك هى مجمل عناصر الدفوع ونسوق دفاعنا تفصيلاً كالآتى :

أولاً: الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم :

   إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ فى جانب المتهم ، وأن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصالا لسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفى الخطأ بانتفاء أحدعناصره ، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وأن الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذى تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.
حيث أن المتهم كانت سيارته تسير فى اتجاهها الصحيح حيث  .........يتم ذكر تفاصيل الواقعة) مما يقطع باليقين أن المتهم الثانى  ليس له دخل نهائياً بالتسبب فى هذا الحادث والذى هو  أيضاً مجنى علية لان سيارته تهشمت من الجانب الأيسر  ومقدمة السيارة بالكامل  وأدى بها للتلفيات الواردة بالأوراق .
 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
 " جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "
"طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م"
   " الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وأن يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه "
طعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92   -   طعن رقم 5755 لسنة 51 ق جلسة 9/3/1982م
  " صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت"
 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541
ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذى قارفه المتهم ؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.

ثانياً : الدفع بانتفاء رابطة السببية :

ولما كانت رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية ، ما هو ثابت من الأوراق أن حالة الرؤيا واضحة لوضوح النهار                
وفى هذا قضت محكمة النقض .
 من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ أوالإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه "
طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م   -    طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م
 جريمة القتل الخطأ أو الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها "
  7/2/1975أحكام نقض س7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508

ثالثاً : الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة :

وحيث إن المتهم لا يدّّ له فى حصول الضرر وليس فى قدرته منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى قيام المتهم الاول بالتمويج بالسيارة الملاكى  فجأة قاطعاً نهر الطريق أمام سيارة المتهم الثانى محاولا قطع الطريق فاصطدم  بسيارة المتهم الثانى ادى ذلك الى وفاة المجنى عليهم واصابة الاخرين  فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم الثانى ؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبى تحققت شرائطه فى القانون ، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم الثانى .
 ومن المقررقانوناً : أن المسئولية تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة ؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها فى القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
" توافر الحادث القهرى بشرائطه- أثره- انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهرى. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه "
طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م - 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562
 " من المقررأنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عن من أخطأ "
طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م 
30/6/1969أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516                
 " متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهرى لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه فلا مسئوليه عليه "
طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م
" انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطئه بذاته جريمة "                   طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة17/10/1988م

رابعاً : الدفع باستغراق خطأ قائد السيارة الملاكى المتهم الاول خطأ المتهم الثانى

  إذا كان خطأ قائد السيارة الملاكى المتهم الاول خطأ ً فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطأ المتهم الثانى  ولايكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطأ المتهم الثانى بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً ؛وكان على النيابه العامة أن تنزل بقائد السيارة الملاكى  كمتهم وحيد فى هذه الأوراق .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
  " الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول "
3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522
" متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ً ما وأن الخطأ من جانب المجنى عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدنى هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبى لا يد للحارس فيه"        
 طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267

 خامساً : انقطاع رابطةالسببية :

  من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله
والخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم الاول والمتهم الثانى حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة ومن مطالعة اوراق القضية شهودا وفنيا ومن خلال مطالعة الرسم الكروكى والمعاينى على الطبيعة التى اجريت فى ساعة وقوع الحادث يظهر جليا لعدالتكم ان الخطا قد توافر وببشاعة فى جانب المتهم الاول وما كان للمتهم الثانى ان يتفادى الحادث من هول المفاجاة
20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546
ولما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه
طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م
وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن:
  " بأنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه "
طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة6/1/1948م
" الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين"
 طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة7/12/1948م
وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ ارتكبه المتهم، وإنما كان خطأ المجنى عليه وخطأ سائق التروسيكل الأمر الذى نتشكك فى نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.
  من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم الثانى  بعيد كل البعد عن اقتراف هذه الواقعة التى علقت به دون ذنب والتى ساقته الظروف إليها بعد خطأ ورعونة قائد السيارة الملاكى المتهم الاول

بناء عليه

وللأسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة وتراها :-
يلتمس المتهم الاول  أصليــاً : القضاء ببرائتة مما هو منسوب إليه .
                     احتياطياً :استعمال منتهى الرأفة مع المتهم الثانى لكونه لا يد له فى هذا الحادث.
                                                                              وكيل المتهم











                                                                                                المحامى