-->

تعديل النصاب القيمى للمحاكم قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

 تعديل قانون المرافعات المدنية صدر القانون رقم 157لسنة 2024 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 1968 

تعديل النصاب القيمى للمحاكم

تعديل النصاب القيمى للمحاكم قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

السلام عليكم ورحمة الله اليكم القانون رقم 157لسنة 2024 الصادر فى ٩ يولية سنة ٢٠٢٤بشأن تعديل النصاب القيمى للمحاكم 

قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨










 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 
 ( المـادة الأولى ) تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه " بعبارة "مائة ألف جنيه " ، وعبارة "ثلاثـين ألـف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه " ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه " بعبـارة "مائتـان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أى منها فى المواد (٤١ ، /٤٢ فقرة أولـى ، ٤٣ ، /٤٧ فقرة أولى ، ٢٤٨ ، ٤٨٠) من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الـصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ 

 ( المـادة الثانية ) يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هـذا القـانون ، أمـام المحـاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأو ضـاع والإجـراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

 ( المـادة الثالثة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

 ( المـادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتـوبر التالى لتاريخ نشره . 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 

 صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ المحرم سنة ١٤٤٦ ه ( الموافق ٩ يولية سنة ٢٠٢٤ م ). 

                                                                                                                                      عبد الفتاح السيسي


وجاءت نصوص تلك المواد بعد تعديلها كالتالى


مادة (41)/ "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى)/ "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز  قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه

مادة (43)"تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه  جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف
(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"
مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
مادة (480)/ "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.




قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ pdf


أمن وحماية المنشآت PDF


نظم أمن وحماية المنشآت


القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢١


خطة تأمين منشأة


كتاب أمن وسلامة المنشآت الحيوية pdf