-->

إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح

إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح
إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح



إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح



سؤال تصدر محرك البحث جوجل، عقب بدء العمل بقانون الصالح الجديد واصدار اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 1121لسنة 2024 والعمل به رسميًا، ابتدءا من 7-5-2024 وهو هل اعفت القرى وتوابعها من تراخيص البناء في قانون التصالح ؟



حيث تضمن القانون بعض المزايا التي تهدف للتسهيل على المواطنين، حيث أعفى القانون القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.
فقد نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية فى القرة (د) على الاتى
مادة (١٢)
تتخذ الجهة الإدارية المختصة ، حال قبـول اللجنـة الفنيـة طلـب التـصالح ، الإجراءات الآتية :
( أ ) تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما مـن تـاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ، وبمراعاة نسبة التخفيض الـصادرة بهـذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محـل الطلـب ، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة . ويجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تجـاوز مـدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خـلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ،
ويعتبر مبلـغ جديـة التصالح هو مقدم التقسيط فى هذه الحالة . ويسدد باق ى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سـنوية متـساوية ، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط .
وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تـاريخ الاسـتحقاق حتى تاريخ السداد ، وفقاً لمدد التقسيط الآتية :
(٪٥) من باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانـت مـدة التقـسيط حتى أربع سنوات .
(٪٧) من باق ى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانـت مـدة التقـسيط حتى خمس سنوات .
وفى حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صـاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المـصر ى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
(ب) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتمـاده مـن السلطة المختصة ، وفقًا للنموذج رقم (٨) المرافق لهذه اللائحة .
(ج) تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القـرار الـصادر بالتـصالح مرفقًـا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخـاتم الجهـة الإدارية المختصة .

(د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبـول التـصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره .
وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعـة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .
وفى حالة السداد على أقساط يتم إصـدار نمـوذج مؤقـت رقـم (٧) صـادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظـر الـدعاو ى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إصدار قرار قبـول التـصالح إلا بعـد طـلاء كامـل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع

يعتبر قانون التصالح الجديد، من أهم القوانين التي ناقشها وأقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في فصله التشريعي الحالي، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين،والذى مر باكثر من مرحلة كان اخرها اصدار اللائحة التنفيذية للقانون  رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣  لارتباطه بمجال حيوي وهام وهو التشييد والبناء، ولما له من أهمية في الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.

وحظر القانون قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة  فى المدن على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.


ما هى المستندات والاوراق المطلوبة لقبول طلب التصالح ؟

نصت المادة 5 على الاتى :-

مادة (٥)
يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإداريـة المختـصة ، وفقًـا للنمـوذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة ، خلال المدة المقررة قانونًـا ، مـصحوبا بالمـستندات التالية ونسخة رقمية منها :
١ - صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
٢ - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
٣ -الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جديـة التـصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان (٦ ، ٧) من هذه اللائحة .
٤ - نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفـذة علـى الطبيعـة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة ، بحسب الأحوال .
٥ - تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخـالف ، صـادر مـن أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو مـن أحـد المراكـز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقَّع عليه من مهندس استشارى متخـصص بـذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم (٢أ) المرافق لهذه اللائحة . ويكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محـل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز
٦ - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابـة المهندسـين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل
٧ - نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا .
٨ - شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
٩ - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلـك بالنـسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة .
١٠ - الاعتداد فى تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية :
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية ب المحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك فى الحـالات التـ ى يمكـن إثباتهـا بالتصوير الجوى .
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفة .
تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحـدى اللجـان الفنيـة المختـصة ، أو أى جهة إدارية .
المستند الدال على تاريخ توصيل أ ى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - ميـاه - غاز - تليفون – إنترنت)
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية .
تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحـدى كليـات الهندسـة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء

موضوعات مشابهة