-->

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣





قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ 

 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ؛ وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ؛ 
 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ ؛ وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ف ى شأن حماية نهر النيل والمجار ى المائيـ ة من التلوث ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ ف ى شأن بعـض الأحكـام المتعلقـة بـأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ ف ى شأن تنظيم هدم المبان ى والمنشآت غيـر الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ فى شأن بعض قواعد وإجراءات التـصرف فى أملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسـائ ل الـدفع غيـر النقـد ى الـصادر بالقـانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛
 وعلى قانون التصالح ف ى بعض مخالفـات البنـاء وتقنـين أوضـاعها الـصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزيـر الإسـكان والمرافـق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى ما عرضه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
 قــــــــــرر : 

 ( المادة الأولى ) 

 يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ . 

( المادة الثانية ) 
 تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القـانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنـين أوضـاعها ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال ، إلـى لجـان البـت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعـض مخالفـات البنـاء وتقنـين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لـسنة ٢٠٢٣ علـى أن تُنظـر وفـق الأحكـام والإجراءات الواردة به ، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التـصالح ، فى حال سدادهما من قبل ، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلـب التـصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تـم إقرارهـا وفقًـا لأحكـام القـانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقـررة للـتظلم منهـا ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قـانون التـصالح فـى بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ خلال ثلاثـين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة .
كما يجوز لذو ى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضـاعهم طبقـاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، وانقضت المـدة المقـررة للـتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض ، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضـاع وفـق أحكـام قانون التصالح فى بعض مخالفـات البنـاء وتقنـين أوضـاعها الـصادر بالقـانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، وذلك مع مراعاة الآتى : 
 سداد رسم فحص جديد . 
سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقـة أو الفـرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ه وبين ما سبق سـداده مـن مقابـل جديـة التـصالح ولم يسترد . 
 ( المادة الثالثة ) 
 يجوز لذوى الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باسـتكمال أعمـال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتى قُبِـل بـشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المـشار إليـه ، علـى أن يسمح الهيكل الإنشا ئى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب اسـتكمالها ، ويرفـق بالطلب المستندات الآتية : 
 صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب . 
ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)
نسختان من الرسومات الهندسية المعماريـة والإنـشائية أو إحـداهما ، بحـسب الأحوال ، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين ، تخصص مدنى أو تخـصص عمارة ، بالأعمال المطلوبة .
 تقرير هندس ى من مهندس تخصص مدن ى مقيد بنقابة المهندسين ، يفيد أن الهيكـل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها .
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلى : 
 مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، والرسـومات المرفقـة بـه ، للتأكـد مـن مطابقتهـا لـذات المـسطح والارتفـاع المتصالح عليه .
 تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التـصريح باسـتكمال أعمال الدور .
 تسليم ذوى الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعـد تعديلـه ، ودون أى رسـوم ، مرفقًا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوما مـن تـاريخ تقديم الطلب . 
 ( المادة الرابعة ) 
 ينشر هذا القرار ف ى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر مـن اليـوم التـالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٥ ھ ( الموافق ٤ أبريل سنة ٢٠٢٤ م ) 
                                                                                          . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى 
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ 
 مادة (١)
 فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون التصالح فى بعـض مخالفات البنـاء وتقنـين أوضـاعها الـصادر بالقـانون رقـم ١٨٧ لـسنة ٢٠٢٣ المعنى ذاته المقصود منها ، 
كما يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قـرين كل منها : 
 القانون : قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنـين أوضـاعها الـصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ 
 اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعـض مخالفـات البنـاء وتقنـين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ 
 إخطار مقدم الطلب : إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليـه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات أو بأى وسيلة مـن وسـائل الإخطـار المحددة بطلب التصالح طبقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة . 
 المشروع العمرانى المغلق (كمبوند) : مجموعة من المبان ى الخاصة أو العامـة ، المتصلة أو المنفصلة محاطة بسور وذات طـا بع عمرانـى ، مخصـصة لاسـتعمال أو لنشاط رئيسى مع ملحقاته فى إطار المخطط المعتمد .
 مادة (٢) 
 تلتزم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة ، المعدة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ، لمديريات الزراعة وإدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بصفة دورية ؛ لمطابقتهـا على خرائط التصوير الجوى التى ترد إليها وفقاً للتصوير الجوى فى ٢٠٢٣/١٠/١٥ 
 وتحدد الكتل المبنية القريبة من الأحـوزة العمرانيـة للمـدن والقـرى والتوابـع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثـل عن مديرية الزراعة المختصة على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن إدارة التخطـيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية ، وترفع اللجنة تقريرهـا خـلال ثلاثين يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف إجمالية ، إلـى المحـافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعنى بشئون الزراعـة واستـصلاح الأراضـى لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعـة واستصلاح الأراضى إعمالا لنص المادة (/٩/٢ج) من القانون . 
 مادة (٣)
 تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى حالات تقديم طلبات التـصالح بـشأن تغييـر الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة ما يلى : -
١ - الاستخدام السائد بالمنطقة .
٢- الملاءمة مع باقى الاستخدامات بالمنطقة .
٣ - أن يكون أحد الاستخدامات المرتبطة بتوفير الاحتياجات اليومية للسكان فـى المناطق السكنية . 
 مادة (٤)
 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر ، مـن العـاملين بالجهـة الإدارية المختصة أو من غيرهم ، على أن يرأسها مهنـدس مـن العـاملين بالجهـة الإدارية المختصة أو مهندس نقابى من غير العاملين بهذه الجهة لديـه خبـرة لا تقـل عن عشر سنوات ، وعضوية : ١- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسـين تخـصص مـدن ى أو عمارة ، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات . ٢- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية . وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها . ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية المختصة يصدر بتـشكيلها قـرار من السلطة المختصة 
مادة (٥) 
 يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإداريـة المختـصة ، وفقًـا للنمـوذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة ، خلال المدة المقررة قانونًـا ، مـصحوبا بالمـستندات التالية ونسخة رقمية منها : 
١ - صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب . 
٢ - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها . 
٣  -الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جديـة التـصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان (٦ ، ٧) من هذه اللائحة . 
٤  - نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفـذة علـى الطبيعـة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة ، بحسب الأحوال . 
٥  - تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخـالف ، صـادر مـن أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو مـن أحـد المراكـز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقَّع عليه من مهندس استشارى متخـصص بـذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم (٢أ) المرافق لهذه اللائحة . ويكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محـل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز 
٦  - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابـة المهندسـين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل 
٧  -  نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا .
٨ -  شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
٩  - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلـك بالنـسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة . 
١٠  -  الاعتداد فى تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية :  
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية ب المحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك فى الحـالات التـ ى يمكـن إثباتهـا بالتصوير الجوى . 
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفة . 
 تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحـدى اللجـان الفنيـة المختـصة ، أو أى جهة إدارية . 
المستند الدال على تاريخ توصيل أ ى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - ميـاه - غاز - تليفون – إنترنت) 
 مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
 عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
 صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية . 
تقرير هندسى يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحـدى كليـات الهندسـة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء . 
١١  -  بالنسبة لمخالفة التعدى علـى حقـوق الارتفـاق المقـررة قانونًـا يرفـق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقـارى بـين طالـب التـصالح وأصـحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنـين علـى التعـديات القائمـة الموضحة بالعقد . ويستثنى من تقديم عقد الا تفاق المشار إليه بالفقرة الـسابقة ، الإخـلال بحقـو ق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق . 
١٢  - بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفَق بالطلب - بالإضافة إلى ما سـبق - المستندات الآتية : 
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامـة للمـساحة أو إدارة المساحة العسكرية . 
إحداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية .
١٣ -  بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حـدود المنـاطق ذات القيمة المتميزة يرفَق بالطلب المستندات الآتية :
 خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظـيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
 صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح . 
١٤  -  إقرار بصحة المستندات المر افقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المـساحة وعدد الأدوار وفقًا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة . وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطـاء مقـدم الطلـب شهادة طبقًا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بهـا رقمـه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له .
 ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليهـا دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة . 
 ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهـات المختـصة ، بحـسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيـذ الأحكـام والقـرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البـت فيـه أو البت فى التظلم ، بحسب الأحوال . 
 مادة (٦) 
يتم سداد رسم فحص طلب التصالح طبقا لفئات الرسم الآتية :
 إجمالى مسطح الأعمال المخالفة                الفئة بالمدن والمناطق الصناعية              الفئة بالقرى وتوابعها 


 حتى ٢٥٠م٢                                                                  ٥٠٠ جنيه                                                 ١٢٥ جنيه  


أكثر من ٢٥٠م٢ حتى ٥٠٠م٢                                           ١٠٠٠ جنيه                                                 ٢٥٠ جنيه


 أكثر من ٥٠٠ م٢ حتى ١٠٠٠م٢                                       ٢٠٠٠ جنيه                                               ١٠٠٠ جنيه


 أكثر من ١٠٠٠م٢ حتى ٢٠٠٠م٢                                      ٣٠٠٠ جنيه                                               ٢٠٠٠ جنيه


 أكثر من ٢٠٠٠م٢ حتى ٤٠٠٠م٢                                      ٤٠٠٠ جنيه                                               ٣٥٠٠ جنيه


 أكثر من ٤٠٠٠ م٢                                                         ٥٠٠٠ جنيه                                               ٥٠٠٠ جنيه 


 مادة (٧) 
 يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنـصوص عليـه بالمـادة (٦) من القانون بنسبة (٪٢٥) من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمـساحة الـواردة بطلب التصالح ، وبحد أقصى المبالغ الآتية :
م                                                                                                             جدية التصالح 
                                                   المخالفة                            المدن والمناطق الصناعية                             القرى 
 ١                  مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية                          ٢٠ ألف جنيه                                ٥ آلاف جنيه 
 ٢                                     تغيير الاستخدام                                     ١٢٠ ألف جنيه                               ٣٠ ألف جنيه      
٣            البناء بدون ترخيص         الأسوار                                        ٢٠ ألف جنيه                                ٥ آلاف جنيه  
 -                                            مخالفات الردود                                ٤٠ ألف جنيه                               ١٠ آلاف جنيه
 -                                    الزيادة فى مسطح غرف السطح                    ٥٠ ألف جنيه                                ١٢ ألف جنيه    
  -                                      بناء السطح بالكامل                                 ٨٠ ألف جنيه                            ٢٠ ألف جنيه
 
           بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال                    العواصم المحافظات والمدن الجديدة                المدن           القرى 
                                                                                      ٢٥٠ ألف جنيه                     ١٦٠ ألف جنيه    ٤٠ ألف جنيه 

 مادة (٨)  

تُنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ، ورقية أو مميكنة ، تُقيـ د بهـا طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شـأنها ، ويثبـت بهـا بيانـات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح ، وعلى الأخص ما يأتى :

 اسم وصفة مقدم الطلب . 

 رقم الطلب وتاريخ قيده . 

 عنوان العقار محل المخالفة . 

 رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .

 بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة وعدد الأدوار . 

 المستندات المقدمة رفق الطلب . 

قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد .

 مادة (٩)

 تقوم أمانة اللجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانـات لـدى الجهـة الإداريـة المختصة والمستندات المرفقة بالطلب ، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة .

 مادة (١٠) 

 تَدرس اللجنة الفنية تقرير الأمانة وتفحص الملف للتأكد من استيفائه للمـستندات الواردة بالمادة (٥) من هذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اسـتلام الملف من الأمانة .

 وللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت فى الطلب من الجهـات الإداريـة وعلى هذه الجهات الرد فى خلال ستين يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب .

 وتُخطر اللجنة الفنية مقَّدم طلب التصالح لاسـتكمال المـستندات ، ويجـوز لـه الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المـستند المطلـوب ، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الستين يوما المشار إليها ف ى الفقرة الـسابقة ، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة . 

 وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفا ئها خلال مـدة الستين يوما المشار إليها ، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم ه بالرفض وأسبابه ، ما لـم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه . 

 ويعتبر طلب ال تصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقـدم الطلـب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة . 

 وفى حالة استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتى : 

١  - التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التـصالح عليها وتقنين أوضاعها . 

٢  - يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتـزام باشـتراطات الكـود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريـق ، بالنـسبة للمبانى الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .

٣  - مخاطبة الجهات المشار إليها ف ى المادتين (،٢ /٤فقرة أخيرة ) من القـانون ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنـة الفنيـة على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليهـا لاسـتطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح ، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ مخاطبتها ، ويعتبر فوات هذه المـدة دون رد موافقـة من الجهة . 

٤ -  فى حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة (الكمبونـد ) تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة ، وفق ما تضمنه البند رقم (٣) من هذه المـادة ، للحصول على موافقتها على طلب التصالح ، وذلك بعد أن تأخذ رأ ى اتحاد الـشاغلين أو المطور العقارى بحسب الأحوال .

٥ -  استطلاع رأ ى مديرية الزراعة المختصة ، وفق ما تضمنه البنـد رقـم (٣) من هذه المادة ، بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما تختص به وفقًا للبند رقـم (٩) من المادة رقم (٢) والمادة رقم (٤) من القانون .

٦ -  البت فى طلب التصالح وحساب إجمال ى مقابل التصالح وتقنـين الأوضـاع ، فى حالة الموافقة ، طبقًا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار الـسلطة المختـصة لكـل منطقة ، وعلى أن تراعى النسب التالية من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنـين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة :

 ( أ ) المخالفات وفقًا للحالات الواردة بالبنود (٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦) مـن المـادة (٢) من القانون: (٪١٥٠) من قيمة المتر المسطح . 

(ب) مخالفــة البنــاء بــدون تــرخيص وتَجــاوز الاشــتراطات التخطيطيــة والبنائية السارية : (٪١٠٠) من قيمة المتر المسطح . 

(ج) مخالفــة البنــاء بــدون تــرخيص ومطــابق للاشــتراطات التخطيطيــة والبنائية السارية : (٪٥٠) من قيمة المتر المسطح .

 ويتم احتساب الأ عمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحـسب المخالفـة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي : 

 الحوائط (٪٢٥) 

 الأعمدة (٪٢٥) 

لأسقف (٪٥٠) 

 (د) مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة : (٪١٠٠) من قيمة المتر المسطح . 

(ھ) مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة (٪٥٠) من قيمة المتر المسطح .

 (و) مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبـذات المـسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (٪١٥) من قيمة المتر المسطح .

 (ز) مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (٪١٠) من قيمة المتر المسطح . 

(ح) مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (٪٥) من قيمة المتر المسطح . 

(ط) مخالفة الأسوار : تحتسب بالمتر الطولى (٪١٥) من قيمة المتر المسطح . وإذا تعددت المخالفات يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكـل مخالفـة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه . 

 وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى أى حـال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أو للمتر الطول ى بالنسبة للأسوار ، وألا يزيد للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه . وتقدم اللجنة تقريرا إلى السلطة المختصة ، بالقبول أو الرفض ، طبقًـ ا للنمـوذج رقم (٦) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة . 

 مادة (١١) 

 تتخذ اللجنة الفنية ، حال قبولها طلب التصالح ، الإجراءات الآتية : 

 ( أ ) إخطار مقدم طلب التصالح لسداد باقى مقابل التـصالح وتقنـين الأوضـاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار . 

(ب) التوقيع على الرسومات المقدمة ، والتى تم التصالح عليها . وفى جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإداريـة المختـصة بملـف الطلب مرفقًا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجـراءات المقـررة قانونًا ، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التـى قـدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون .

 مادة (١٢) 

تتخذ الجهة الإدارية المختصة ، حال قبـول اللجنـة الفنيـة طلـب التـصالح ، الإجراءات الآتية : 

 ( أ ) تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما مـن تـاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ، وبمراعاة نسبة التخفيض الـصادرة بهـذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محـل الطلـب ، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة . ويجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تجـاوز مـدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خـلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ، 

ويعتبر مبلـغ جديـة التصالح هو مقدم التقسيط فى هذه الحالة . ويسدد باق ى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سـنوية متـساوية ، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط . 

 وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تـاريخ الاسـتحقاق حتى تاريخ السداد ، وفقاً لمدد التقسيط الآتية : 

 (٪٥) من باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانـت مـدة التقـسيط حتى أربع سنوات . 

(٪٧) من باق ى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانـت مـدة التقـسيط حتى خمس سنوات . 

 وفى حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صـاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المـصر ى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد . 

(ب) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتمـاده مـن السلطة المختصة ، وفقًا للنموذج رقم (٨) المرافق لهذه اللائحة .

 (ج) تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القـرار الـصادر بالتـصالح مرفقًـا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخـاتم الجهـة الإدارية المختصة . 

 (د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبـول التـصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره . 

وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعـة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

 ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

 وفى حالة السداد على أقساط يتم إصـدار نمـوذج مؤقـت رقـم (٧) صـادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظـر الـدعاو ى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات . 

 وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إصدار قرار قبـول التـصالح إلا بعـد طـلاء كامـل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع . 

 ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قـرار قبول التصالح المطالبة بأى مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن .

 مادة (١٣)

 فى حالة رفض طلب التصالح ، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضـاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وذلك فى الحالات الواردة بالمادة (١٢) من القـانون ، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية : 

 إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقًا للنموذج رقم (٨) المرافق لهذه اللائحة على أن يتضمن القرار أسباب الرفض أو اعتبـار قـرار قبـول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال . 

استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتـصحيح الأعمـال المخالفـة ، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ 

إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر . 

رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضـاع إلـى مقـدم طلـب التصالح بذات طريقة السداد ف ى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا . 

قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة . إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقـضايا والتحقيقـات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة . 

مادة (١٤) 

 يجوز لمقدم طلب التـصالح الـتظلم مـن قـرار الـرفض ، أو مـن مقابـل التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بـه أمـام اللجنـة المنـصوص عليهـا بالمادة (١٤) من القانون .

 مادة (١٥)

 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر بمقر الجهـة الإداريـة تخـتص بنظر التظلمات المشار إليها فى المادة (١٤) من هذه اللائحة ، يرأس كل منها مستشار من إحدى الجهات القضائية ، وتطلب السلطة المختـصة مـن وزيـر العـدل اتخـاذ إجراءات ترشيحه ، وعضوية كل من :

١  - مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرتـه كاستـشارى عن خمس سنوات . 

٢  - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر فى اثنين منهما خبرة لا تقل عـن عـشر سنوات ، ويكون أحدهما متخصصا فى الهندسـة المدنيـة ، والآخـر فـ ى الهندسـة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين . 

وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجـاز أعمالهـا ولا يكـون لـه صـوت معـدود فى المداولة . ويكون للجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإداريـة يـصدر بتـشكيلها قـرار من السلطة المختصة . 

 مادة (١٦)

 تعقد لجنة التظلمات اجتماعاً دورياً واحدا على الأقل كل خمـسة عـشر يومـا ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بيـنهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانـب الذى منه الرئيس .

 وتقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم الـتظلم ، والمستندات المرفقة به . 

وتتولى اللجنة النظر فى التظلم المقدم ، ولها أن تطلب من ذوى الشأن اسـتيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها . وتُصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه ، بحسب الأحوال ، وتتولى ما يأتي:

 إخطار مقدم طلب التظلم بقرار ا للجنة خلال ستين يومـا مـن تقديمـه ، وذلـك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

 إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم التظلم وفقا لأحكام القانون واللائحة . 

 مادة (١٧) 

 مع عد م الإخلال بالمواد أرقام (٨ ، ١٢ ، ١٣) مـن هـذه اللائحـة ، يجـوز لمقدم طلب التصالح عن أ ى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى البنـود الـواردة بالمادة (٢) من القانون ، عدا البند (٤) منها ، والتى لم يتحقـق فـى شـأنها شـروط التصالح المقررة قانوناً ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو اسـتكمال مـستنداتها ، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيه على مجلـس الوزراء إعمالاً للمادة (٤) من القانون ، وإن رأت اللجنة لذلك وجها ، تُرسل الطلبـات إلى الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير ا لمعنـى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال ، للعـرض على مجلس الوزراء شهريا للنظر فى اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك الحالات متى استوفت الشرطين الآتيين: عدم التعارض مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومى .

 عدم الإخلال بحقوق الا رتفاق للغير على النحو الوارد بالبند رقم (٣) من المـادة رقم (٢) من القانون . 

 وفى حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التـصالح تقـوم الجهـة الإداريـة المختصة باستئداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، وبمراعاة خصم ما سـبق سـداده تنفيذاً لأحكام قضا ئية خاصة بالمخالفات محل الطلب ، 

وذلك بموجب إفادة يقدمها مقـدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة . 

مادة (١٨) 

 يراعى عند تحديد سعر المتر وفقًا للمادة (٤) من القانون ، إعمال القواعد التـى وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح مع مضاعفته إلـى ثلاثـة أضـعاف فى الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح .

 ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تقريـر سـعر للتـصالح للمتـر المسطح فى أى من هذه الحالات بأسعار تقل عـن الـسعر المـذكور علـى ألا يقـل عن السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (٨) من القانون .

 مادة (١٩) 

 تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنـة برئاسـة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية ممثل عن كل مـن وزارة التنمية المحلية ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وهيئة التنمية الـصناعية ، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدا رية المختصة ، واللجـان الفنيـة ولجـان التظلمات ، ولها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها ، وذلك كلـه طبقًـا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية . 

 مادة (٢٠)

 يعتد فى كافة الإخطارات والمكاتبات والمراسلات الـواردة بالقـانون واللائحـة التنفيذية بأى من الوسائل اليدوية ، أو الرقمية التى يتفَق عليها .

روابط مشابهة



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣