-->

اهم الدفوع التي تبدى في حالة مخالفة الحظر وشرح مبسط لقرار مجلس الوزراء



اهم الدفوع التي تبدى في حالة مخالفة الحظر وشرح مبسط لقرار مجلس الوزراء



اهم الدفوع التي تبدى في حالة مخالفة الحظر وشرح مبسط لقرار مجلس الوزراء


السلام عليكم ورحمة الله اقدم لحضراتكم بعض دفوع قضايا حظر التجول | نقابة المحامين المصرية و ليست الغرامة فقط.. 3 سيناريوهات للتعامل مع مخالفي حظر ...



نص قرار رئيس مجلس الوزراء
٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨رقم
 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨

وعلى قانون تنظيم مـصلحة الـشهر العقـارى والتوثيـق الـصادر بالقـانون

؛١٩٦٤ لسنة ٥رقم

وعلى القانون رقم ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛

وعلى القانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩

وعلى القانون رقم ١٩٧٣ لسنة ١ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ؛١٩٧٣ لسنة ٦٦

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ؛١٩٨١ لسنة ١٣٩

وعلى القانون رقم ١٩٩٤ لسنة ١٤٣ بشأن الأحوال المدنية ؛

وعلى القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٩٢ بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ؛٢٠١٩ لسنة ١٥٤

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٠ بمد حالة الطـوارئ المعلنـة

بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠١٩ لسنة ٥٥٥ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين

ميلادية ٢٠٢٠ من يناير عام ، وبتفويض رئيس مجلس الـوزراء فـى اختـصاصات

رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ المشار إليه 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ١٣٣ بفرض حظر التجـوال

فى بعض مناطق سيناء ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٦٠٦ بـشأن تعليـق جميـع

الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لـسنة ٧١٧ بـشأن تعليـق الدراسـة

فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد

١٥الموافق من مارس عام ٢٠٢٠ وحتى السبت الموافق ٢٨ من مارس عام ؛٢٠٢٠

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧١٨ بتعليق حركة الطيـران

الدولى حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٣١ من مارس عام ٢٠٢٠ بتوقيت القاهرة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧١٩ بشأن بعـض التـدابير

الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وش ركات القطاع العـام وشـركات

قطاع الأعمال العام ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧٢٤ بشأن تعليق العـروض

التى تقام فى دور السينما والمسارح ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧٣٩ بشأن تحديـد مواعيـد

غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكاف ة أنحاء الجمهوريـة حتـى يـوم

الثلاثاء الموافق ٣١ من مارس عام ؛٢٠٢٠

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧٤٠ بشأن تحديـد مواعيـد

الأندية غلق الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية حتى يـوم الثلاثـاء

٣١الموافق من مارس عام ؛٢٠٢٠

وفى إطار خطة الدولة ال شاملة لحماية المـواطنين مـن أى تـ داعيات محتملـة

لفيروس كورونا المستجد ؛

قرر

(المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٠٢٠ لـسنة ١٣٣ المشار إليه ، يحظر على المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية ، الانتقـال أو التحـرك على جميع الطرق م ن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى .

( المادة الثانية )

توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الـساعة الـسابعة مـساء وحتى الساعة السادسة صباح.

( المادة الثالثة )

تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح أمـام الجمهـوركافة المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة" المولات التجارية ، وذلك خلا " ل أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت يكون فعلى مدارالغلق الأربعة وعشرين ساعة .ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ،الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .

( المادة الرابعة )

تغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادىالليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، والمحـال التـى تقـدم التـسلية.أو الترفيهكما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم ، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـىتقدم المأكولات ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بهـا علـى خدمـةتوصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء

( المادة الخامسة )

يعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثـل خـدماتالشهر العقارى ، السجل المدنى ، تراخيص المرور ، تصاريح العمل ، والجوازات .ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة .ويمتد سريان المستخرجات الرسـمية الـصادرة عـن الجهـات المـشار إليهـابالفقرة الأولى من هذه المادة والتى تنتهى صلاحي تها فى اليوم الـسابق علـى تـاريخالعمل بهذا القرار أو خلا ل فترة سريانه طوال مدة العمل به ، وذلك دون أيـة أعبـاءمالية على المواطنين .

( المادة السادسة )

تغلق جميع الأندية الرياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب وصـالات الألعـابالرياضية بكافة أنحاء الجمهورية .

( المادة السابعة )

تسرى أحكام المواد من الأولى حتى السادسة من هذا القرار لمدة خمـسة عـشريوم من تاريخ العمل به .

(المادة الثامنة )

تعلق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك أىتجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعهـا ،وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا  من الأحد الموافق ٢٠٢٠ عام من مارس٢٩

( المادة التاسعة )

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٠ لسنة ٧١٩ المـشار إليـه لمدة خمسة عشر يوم اعتبار من الأربعاء الموافق الأول من أبريل عام ٢٠٢٠

( المادة العاشرة )

يستمر العمل بقـرارى رئـيس مجلـس الـوزراء رقمـى ٢٠٢٠ لـسنة ٦٠٦ مل ا٢٠٢٠ لسنة ٧٢٤و شار إليهما لحين إشعار آخر .

المادة( الحادية عشر ) 

يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية حتـى نهايـة١٥يوم من أبريل عام ٢٠٢٠ بتوقيت القاهرة .

( المادة الثانية عشر )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهـا يعاقـب كـل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .

( المادة الثالثة عشر )

تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها فى تقديم الخدمات العلاجية كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم ، دون التقيد بـأى مـن.المواعيد المقررة بهذا القرارولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبـات التـى تنقـل الأدويـةوالمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـلات الزراعيـة والخـضروالفاكهة ، وما يماثلها .

( المادة الرابعة عشر )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـ وم التـالى.لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى٢٩  رجب سنة  ١٤٤١    ھ الموافق٢٤مارس سنة ٢٠٢٠م 


 


الدفوع التي تبدى في حالة مخالفة الحظر


أولا : بطلان القبض حيث ان المتهم كان بمفرده لقضاء احتياجاته المنزلية وان الغرض من قرار حظر التجوال منع التجمعات .

ثانيا : جاء في القرار بالمادة رقم 3 لا يسرى حكم الفقرة الأولى ( الخاصة بحظر حركة المواطنين )من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ، الصيدليات و السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وده استثناء لقضاء الاحتياجات المنزلية .
ثالثا : انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية وان المتهم اثناء القبض عليه كان متواجد في محل الضبط لحصوله علي دواء ( علي سبيل المثال ) ومرفق بذالك إيصال مدفوعات بالصيدلية في هذا التوقيت وذالك من الحالات التي استثناها القرار بالمادة رقم 3 .

شرح بنود القرار

جاء بالمادة الاولى : يحظر على المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية ، الانتقـال أو التحـرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى .
كما جاء بالمادة الثالثة : تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمـام الجمهـور كافة المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة المولات التجارية ، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق علي مدار الأربعة وعشرين ساعة .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ، الصيدليات و السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .
وجاء بالمادة الرابعة : تغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادى الليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، والمحـال التـى تقـدم التـسلية .أو الترفيه كما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم ، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـى تقدم المأكولات ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بهـا علـى خدمـة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.
جاء بالمادة الثانية عشر : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهـا يعاقـب كـل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
جاء بالمادة الثالثة عشر : ولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبـات التـى تنقـل الأدويـة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـلات الزراعيـة والخـضر والفاكهة ، وما يماثلها .
الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية :
• في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).
• في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).
• في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).
• في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).
• في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة “الموافقات”).
• في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).
• في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).
• في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.

ماهية قرار مجلس الوزراء وطرق الطعن

اولا – الاتهام هو خرق حظر الانتقال والتحرك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 .
ثانيا – اختراق الحظر يقيد جنحة أمن دولة طوارى .
ثالثا – العقوبة محددة بالقرار الوزاري في المادة الثانية عشر بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة :
1 – لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر بالاستئناف ولكن يمكن التظلم من الحكم الصادر امام الحاكم العسكري .
2 – لا تصبح الاحكام نهائية الي بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو.