-->

أهم دفوع قضايا تحليل المخدرات للسائقين



الدفوع فى قضايا تحليل المخدرات للسائقين

 السلام عليكم ورحمة الله اصبحت فى الفترة الحالية قضايا تحليل المخدرات للسائقين على الطرق من القضايا الشائعة وفى هذا المقال نناقش الموضوع من خلال عدة نقاط اهمها بطلان أخذ العينة والامتناع عن تحليل المخدرات ودفوع قضايا المخدرات ومذكرة دفاع في جناية تعاطى مخدرات وأحكام النقض فى قضايا تحليل المخدرات

الدفوع فى قضايا تحليل المخدرات للسائقين 

الدفع الأول : الدفع بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من اجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
الدفع الثانى : الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل لعشوائية العينه وأختلاط العينات بعضها البعض .
الدفع الثالث : عدم تحديد نوع المخدر ونسبتة بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من الائحة التنفيذية لقانون المرور والعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 :-
حيث نصت على ( لمأمورى الضبط القضائى عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعا تحت تأثير خمر او مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الأستدلالية التى توفرها وزارة الداخلية بالأتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقا للضوابط الأتية :

أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبة فى تعاطية لأى منها من قائدى المركبات .
ب- اعتبار الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور او المخدرات نتيجة استدلالية .
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور او المخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص .
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق على أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة ايام .
هـ- تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقأ لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقأ للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من تاريخ استلام العينة .
الدفع الرابع : -الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة ومعد سلفا .
الدفع الخامس : -عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر و عدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل.
الدفع السادس : عدم وجود تقرير نهائى صادر من مستشفى حكومى معتمد يثبت تأثير المخدر.
الدفع السابع : مكتبية المحضر ان وجد وتعسف مامور الضبط القضائى.
الدفع الثامن : الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز اجبار اى انسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
الدفع التاسع : عدم الدستوريه فى أجبار وأكراه مواطن على التحاليل .
الدفع العاشر : الدفع بعدم وجود مختص يقوم بالتحاليل لان القائم بعملها عسكرى وليس طبيب
 [ المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973]


↢↲↲↲↲↲↣

مذكرة بدفاع

السيد /=================================== متهم
ضد
النيابة العامة / ================================== سلطــة اتهـــام
في الجناية رقم ========== لسنة ========== المحدد لنظرها جلسة /        الموافق

أولا : الوقائع

بكل احترام نحيل فى شأنها الى ما ورد بأورق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرر الذى لا مبرر لة فضلا عن ثقتنا فى ان المحكمة الموقرة
قد طالعت اوراق الدعوى.

ثانيا : الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .. ذلك تأسيساً على الدفوع الآتية :

الدفع الأول : الدفع ببطلان الأستيقاف و القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس .

بطلان الأستيقاف وبطلان القبض على المتهم ذلك ان الأستيقاف حالة يضع الشخص نفسها بموجبها طوعية واختيار موضع الأشتباة ، ولما كان ذلك الثابت بمحضر الضبط المؤرخ فى ==========. والمحرر بمعرفة شاهد الأثبات الاول الذ يقول ان المتهم كان يقود السيارة رقم ========== وقد تم استيقاف سيارته ضمن عدد من السيارات ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعدبالسير ملتزما بقواعد المرور وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى اماكن الكمين عندما طلب منه ذلك ، فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويصبح استيقافه باطلا،فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ،
بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات الاول سطر بمحضره ان المتهم يسير بطريقه عشوائية وغير متزن وان لدى الشاهد اشباه مبدئى بوقوع المتهم تحت تاثير مواد مخدرة ، وكان ما اثبته ضابط الواقعه لا يخرج عن كونه وصفا شخصيا لمسلك اعتادته البصيره بين الماره ولا يقطع ان حالة عدم الاتزان التى وصف بها المتهم ناشئه عن تعاطى مواد مخدرة فقد تكون نتيجة مرضيه او نتيجة لشدة مراعاته قواعد واداب المرور. الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس .

الدفع الثانى : الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل .

عدم الأطمئنان بكيفية اجراءا التحليل ونتيجته حيث الثابت بمذكرة الضبط التكميليه المؤرخه ========== ان اجراء التحليل الفنى بمعرفة شاهد الاثبات الثانى لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه المؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل يجب ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اظهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامه اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او ارسال العينه المضبوطه لجهة فنيه متخصصه وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر .

الدفع الثالث : الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة .



↢↲↲↲↲↲↣


البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية وحيثيات الحكم

حيث وجهت له النيابه العامة بان المتهم حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا فى دمه وقاد مركبة الية تحت تاثير المخدر .
والحاضر التمس براءة المتهم تاسيسا على الدفوع الاتيه :
اولا :. الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس .
ثانيا:.الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل .
ثالثا:.الدفع ببطلان الاستيقاف .
رابعا:. الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة 

رد الهيئة الموقرة محكمة الجنايات على الدفاع الحاضر مع المتهم فكان منطوق الحكم الصادر بالبراءة كالاتى :.
وحيث ان ادلة الاثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بادانة المتهم لما شابها من بطلان واحاط بها من ريبة وران عليها من تهاتر واية ذلك :
اولا :. بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم ذلك ان الاستيقاف حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيار موضع الاشتباه، لما كان ذلك الثابت بمحضر الضبط المؤرخ / / والمحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول كان يقود السيارة الاجرة رقم ...... ، وقد تم استيقاف سيارته ضمن عدد من السيارات ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعدبالسير ملتزما بقواعد المرور وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى اماكن الكمين عندما طلب منه ذلك ، فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا،فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات الاول سطر بمحضره ان المتهم يسير بطريقه عشوائية وغير متزن وان لدى الشاهد اشباه مبدئى بوقوع المتهم تحت تاثير مواد مخدرة ، وكان ما اثبته ضابط الواقعه لا يخرج عن كونه وصفا شخصيا لمسلك اعتادته البصيره بين الماره ولا يقطع ان حالة عدم الاتزان التى وصم بها المتهم ناشئه عن تعاطى مواد مخدرة فقد تكون نتيجة مرضيه او نتيجة لشدة مراعاته قواعد واداب المرور. الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس .
ثانيا :. ان المحكمه لا تطمئن الى كيفيه اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميليه المؤرخه / / بمعرفة شاهد الاثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان باجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه الاؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامه اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او ارسال العينه المضبوطه لجهة فنيه متخصصه وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه مالريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها .
ثالثا:. انكر المتهم ما اسند اليه ، وله فيما تقدم ما يظاهر جدية دفاعه .
وحيث انه ولما تقدم فان الواقعه تضحى غير ثابته فى حق المتهم ،ىومن ثم تقضى المحكمه هديا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه مع مصادرة العينه التى بها نسبة المخدر المضبوط عملا بالماده 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 .
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المادتين سالفتى الذكر

حكمة المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ========== مما اسند اليه وبمصادرة العينة المظبوطه